الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
113
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
بقي هنا شيء : هل يجوز للرجل أن يضع الصبيّة في حجره ويقبّله ؟ الظاهر ، عدم الخلاف في جواز ذلك قبل بلوغها ست سنين ، ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر ، جريان السيرة العملية عليه من دون انكار . ويدل عليه أيضا روايات متضافرة ، بعضها صحيح السند . منها : 1 - ما رواه عبد اللّه بن يحيي الكاهلي ، قال : سال أحمد بن النعمان ، أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن جارية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فاحملها واقبلها ؛ فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك « 1 » . والرواية معتبرة ، إلى عبد اللّه بن يحيى ، فلو كان سؤال أحمد بن النعمان بمحضره لم يضره ( ويؤيده ما في بعض طرق الرواية : وأظنني قد حضرته . ) ، وإلّا يشكل الاعتماد عليه نظرا إلى أن أحمد مجهول ؛ والظاهر أنه لا ينقل عنه في الفقه ، إلّا روايتان . 2 - زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبلها « 2 » . 3 - مرفوعة زكريا المؤمن أنّه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين . « 3 » 4 و 5 - مثله مرسلة علي بن عقبه ؛ « 4 » ورواية عبد الرحمن بن بحر « 5 » . وهل يحرم إذا تجاوز السّت ، أو يكره ؟ ظاهر بعض الروايات السابقة ، الحرمة بمقتضى قوله عليه السّلام : لم يجز ؛ وقوله : لا يقبلها . . . ؛ وقوله عليه السّلام : فلا تضعها على حجرك ؛ في معتبرة الكاهلي ، ولا يضرّه عدم ذكر التقبيل ، لذكره في السؤال ، وللأولوية .
--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 169 ، الحديث 1 ، الباب 127 من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) . الوسائل 14 / 170 ، الحديث 2 ، الباب 127 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) . الوسائل 14 / 170 ، الحديث 4 ، الباب 127 من أبواب مقدمات النكاح . ( 4 ) . الوسائل 14 / 170 ، الحديث 6 ، الباب 127 من أبواب مقدمات النكاح . ( 5 ) . الوسائل 14 / 171 ، الحديث 7 ، الباب 127 من أبواب مقدمات النكاح .